Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢٠١

سادساً: عن سليمان بن أبي حثمة (١) قال: «كان النبي ﷺ يكبر على الجنائز أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً، وثمانياً، حتى جاء موت النجاشيّ، فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي ﷺ على أربع حتى توفاه الله ﷿» (٢).

سابعاً: عن سعيد بن المسيب يحدث عن عمر ﵁ قال: (كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعنا على أربع التكبير على الجنازة) (٣).

ثامناً: عن أبي وائل: (أن عمر بن الخطاب ﵁ جمع أصحاب رسول الله