Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: القيام للجنازة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٧٤

الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع» (١).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄ قال: مرّت جنازة، فقام لها رسول الله ﷺ وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهوديّة، فقال: «إن الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» (٢).

فهذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة إذا رآها الشخص أو مرت به؛ حيث إن النبي ﷺ قام لها، كما أمر بالقيام لها (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل على القيام للجنازة، إلا أن الأحاديث الدالة على عدم القيام لها متأخرة عنها؛ لذلك تكون هي ناسخة لما يخالفها (٤).