الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٧٣
وسالم بن عبد الله (١).
القول الثالث: إن القيام وعدمه سواء، فلا بأس بالقعود، وإن قام فلا يُعاب.
وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد (٢)، وقول إسحاق بن راهوية (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يقوم للجنازة- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن من مرت به جنازة فإنه يجلس ولا يقوم لها (٤).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يقوم للجنازة، وأن ذلك مستحب- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (٥).
ثانياً: عن عامر بن ربيعة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم