Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١١٦

-﵁. وبه قال الحسن،

ومكحول، وإسحاق، والحميدي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وابن جرير الطبري (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يجلس، ولا يصلي ركعتين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ فإنها بمجموعها تدل على وجوب الإنصات والاستماع إلى الخطبة، وعدم الشغل بشيء آخر، ومن ذلك الصلاة (٢).

ثانياً: عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٣).

ثالثاً: عن نُبيشة (٤) الهذلي ﵁ يحدث عن رسول الله ﷺ: «أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداً، فإن لم يجد