وقد اختلف أهل العلم في الركعتين لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب على قولين:
القول الأول: لا يصلي ركعتين، بل يجلس ويستمع للخطبة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وابن عباس-﵃ (٣)، وعطاء، وشريح، وابن سيرين، وعلقمة، والنخعي، والشعبي، والزهري، وأبي قلابة، ومجاهد، والثوري، والليث (٤).
القول الثاني: أنه إذا دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين.
وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وروي عن أبي سعيد الخدري