Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام يخطب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١١٥

وقد اختلف أهل العلم في الركعتين لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب على قولين:

القول الأول: لا يصلي ركعتين، بل يجلس ويستمع للخطبة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وابن عباس-﵃ (٣)، وعطاء، وشريح، وابن سيرين، وعلقمة، والنخعي، والشعبي، والزهري، وأبي قلابة، ومجاهد، والثوري، والليث (٤).

القول الثاني: أنه إذا دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين.

وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وروي عن أبي سعيد الخدري