أما أنه لو صلى المغرب فيكون صلى النافلة وتراً، ولا وتر في التطوع غير الوتر، فهذا ليس مجمع عليه، ثم لو شفعها برابعة كما روي ذلك عن غير واحد من الصحابة-﵃ لزال هذا الذي يعدونه محظوراً (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب- بما يلي:
أولاً: أما إعادة الصلوات غير المغرب فللأحاديث سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي فيها الأمر بالإعادة.
ثانياً: أما إنه لا يعيد المغرب فلما يلي:
أ-عن ابن عمر-﵄ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل: فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتر له ما قد صلى» (٢).
ب-عن طلق بن علي ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا وتران في ليلة» (٣).