Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٦٧

واعترض عليه بما يلي:

أ-إنه لا يصح الاستدلال منه لأنه لا يدل على منع القراءة خلف الإمام، وإنما يدل على منع الجهر بالقراءة؛ لأنه يفضي إلى المنازعة «مالي أنازع القرآن»، أما القراءة سراً فلا يؤدي

إلى المنازعة فلا يكون ممنوعاً (١).

ب-إنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة، أو أن الفاتحة مستثناة من عمومه للأحاديث الدالة على الأمر بقراءتها خلف الإمام (٢).

خامساً: عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسَبّح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: «أيُّكم قرأ» أو «أيُّكم القارئ؟» فقال رجل: أنا. فقال: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (٣) (٤).