Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية باب فرض الغسل

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ٢٧٦

٨٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جَعَلَ الصَّلَاةَ خَمْسًا، وَغُسْلَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلَ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً ". قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ: فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ " فَإِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ يَعْنِي