Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية

أبو بكر البيهقي

Printed page ١/ ١٨٠

٥٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْبَلَدِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاودَ، نا مَعْنُ بْنُ رِفَاعَةَ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَبِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَجِدْ حِجَارَةً، وَلَا يَسْتَنْجِي بِشَيْءٍ قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّةً ". قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، عَامَّةُ مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ هَذَا لَا يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ