الجامع المسند الصحيح
قَالَ: فَقَالَ العَبَّاسُ: - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، قَدْ عَلِمَ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ - إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ الله، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لِلقُبُورِ وَالبُيُوتِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِلا الإِذْخِرَ».
أخرجه أحمد (٢٣٥٣)، والبخاري (١٥٨٧)، ومسلم (٣٢٨١)، وأبو داود (٢٠١٨)، والنسائي (٣٨٤٣)
١٦٧٣ - [ح] (هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَهِلال بْن خَبَّابٍ) عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ التَفَتَ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّد بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا يُحوَّلُ لِآلِ مُحمَّد ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ الله، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ، إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُما لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ» فَمَاتَ، وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، وَلا عَبْدًا وَلا وَلِيدَةً، وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٨٩)، وأحمد (٢٧٢٤)، وعبد بن حميد (٥٨١)، والدارمي (٢٧٤٥)، وابن ماجة (٢٤٣٩)، والترمذي (١٢١٤)، والنسائي (٦٢٠٢)، وأبو يعلى (٢٦٨٤).
- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
١٦٧٤ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيَّ الله ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مَالًا، لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَلَا أَدْرِي أَمِنَ القُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا».
أخرجه أحمد (٣٥٠١)، والبخاري (٦٤٣٦)، ومسلم (٢٣٨٢)، وأبو يعلى (٢٥٧٣).