الجامع المسند الصحيح
١٤١٨ - [ح] ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُمِ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَليَفْعَل» قَالَ: «فَلَمْ أَدَعَ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ الأَكْلَةَ، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ، أَوِ المَاءَ، قُلتُ: فَعَلامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» قَالَ، : «كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلا نَعْجَلَ عَنْ صَلاتِنَا».
أخرجه عبد الرزاق (٥٧٣٤)، وأحمد (٢٨٦٨).
١٤١٩ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بن مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ فَبَدَءُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ».
أخرجه عبد الرزاق (٥٦٣٢)، وابن أبي شيبة (٥٧٢٥)، وأحمد (٣٢٢٥)، والدارمي (١٧٢٦)، والبخاري (٩٦٢)، ومسلم (١٩٩٩)، وابن ماجة (١٢٧٤)، وأبو داود (١١٤٧)، والبزار (٤٨٥٠)، والنسائي (١٧٨١).
١٤٢٠ - [ح] سُفْيَان بن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ: هَلْ شَهِدْتَ العِيدَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا، قَرَابَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بن الصَّلتِ، فَوَعَظَ النِّسَاءَ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ» فَأَهْوَيْنَ، إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَتَصَدَّقْنَ بِهِ، قَالَ: فَدَفَعْنَهُ إِلَى بِلَالٍ.
أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠٥)، وأحمد (٣٤٨٧)، والبخاري (٨٦٣)، وأبو داود (١١٤٦)، والنسائي (١٧٨٩)، وأبو يعلى (٢٧٠١).