Skip to content

دروس الشيخ عائض القرني أرجحية مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء في حكم صلاة الغائب

دروس الشيخ عائض القرني

عائض القرني

Printed page ٣٣١/ ٢٠

أرجحية مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء في حكم صلاة الغائب

وذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور السلف، وقال ابن حزم في المحلى: لا أعلم مخالفاً من الصحابة، إلى أنه يصلى عليه في المسجد، والجبانة والصحراء أفضل، ودليلهم: ما روي عند أبي داود وعند بعض أهل السنن: ﴿أن الرسول ﷺ صلى على سهيل وسهل ابني بيضاء في المسجد﴾ قال القرطبي: لا تلبسوا علينا ما دام أن الحديث ورد؛ فبطلت الآراء المضادة للحديث، وصدق، فإنه إذا أتى الحديث فحسبك به، فما دام أن الرسول ﷺ صلى على هذين الرجلين في المسجد؛ فهو دليل على جواز الصلاة المسجد، في وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور السلف وهو الصحيح في هذه المسألة.