Skip to content

دروس للشيخ محمد المنجد

محمد صالح المنجد

Printed page ٣٠/ ٣٧

حكم التصدق بالمال المعطى من الولد

السؤال

إذا كان ولدي يعطيني مالاً، فهل أتصدق منه؟ وما عندي مال إلا ما يعطيني ولدي؟

الجواب

نعم، تتصدق من المال الذي أعطاها إياه ولدها، كما قالت أسماء للنبي ﷺ: (يا رسول الله، مالي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبير -زوجها- فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليكِ).

إذاً: المرأة إذا أعطاها زوجها مصروفاً وتصدقت منه فهي مأجورة، الأم إذا كان ولدها يعطيها نفقة، فتتصدق منها؛ فهي مأجورة.