دروس للشيخ محمد المنجد
Printed page ٣٠/ ٢٤
حكم التصدق على بعض الأولاد دون بعض
كذلك لو أن إنساناً تصدق على بعض أولاده دون بعض، فإن صدقته عليهم مردودة؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، باب: من نحل بعض ولده دون سائر البنين، عن النعمان بن بشير ﵁ قال: (تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فانطلق بي أبي إلى الرسول ﷺ ليشهده على الصدقة، فقال له ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.
فرجع أبي فرد تلك الصدقة).
وفي رواية: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: نعم.
قال: فلا إذاً).
ويؤخذ من هذا: أنه لا يجوز للشخص أن يخص بعض أولاده بمالٍ دون بعض إلا لحاجةٍ شرعية، كأن يكون أحدهم صاحب عيال محتاج ليس الآخر مثله، أو أحدهم مريض واحتاج إلى علاج والآخر ليس بمريض وهكذا.