ولايظهر تعارض بين النقلين، فالخصوص هي الحقيقة اللغوية، والعموم هي الحقيقة الشرعية، وهذا ظاهر من تعليل صاحب القاموس (١).
أما الخمر في الاصطلاح:
- فهناك معنى متفق عليه عند الفقهاء، ومعنى اختلفوا فيه، قال النووي: (الخمر يطلق على عصير العنب المشتد إطلاقاً حقيقياً إجماعاً، واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقة أو مجازاً) (٢)، فعصير العنب المسكر يسمى خمراً عند الجميع، أما غيره من الأنبذة ونحوها إذا كانت مسكرة فهل تُسمّى خمراً؟ اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم جميعاً على تحريم كل مسكر (٣).
- فهي عند جماهير العلماء (٤): (اسمٌ لكلِّ مُسكرٍ خَامَرَ العقلَ، أي: