Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٩١

المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ مَحَلِّ الشُّذوذِ:

الخمر في اللغة: مركبة من الخاء والميم والراء، و أصل هذا التركيب يدل على التغطية، والمخالطة (١)، فالتخمير: التغطية، والاختمار: الإدراك، والمخامرة: المخالطة (٢)، و تسمية الشراب المسكر بالخمر؛ لأنه يغطي ويستر العقل، أو يخالطه (٣).

قال ابن سيده: (والخَمْرُ: مَا أسكر من عَصيرِ العِنَب)، ثم قال: (حَقِيقَة الْخمر إِنَّمَا هِيَ للعِنب دون سَائِر الْأَشْيَاء) (٤)، وقال الفيروزآبادي: (الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام … ، والعموم أصح؛ لأنها حرمت، وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر) (٥)،