وفي "غلط الضعفاء من الفقهاء": (ويقولون لواحدِ العُرُوضِ من الأمتعة: "عَرَضٌ"، بفتح الراء. وصوابُهُ: عَرْضٌ، بإسكانِ الراء) (١)، ولايخرج معنى العرْض في الاصطلاح عن المعنى اللغوي (٢)، وأنها: (غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال) (٣)، وعرْض التجارة أعم الأموال الزكوية (٤).
والمقصود بعروض التجارة في الزكاة: (كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة) (٥)، وقيل هي: (ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالباً) (٦).
والعروض عند المالكية على قسمين: عرْض إدارة، وعرْض احتكار (٧)، (والمراد بالمدير: من يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها، ولا يرصد نفاق سوق ليبيع، ولا كساده ليشتري فيه، كما يفعله أرباب الحوانيت والجالبون للسلع من البلدان) (٨) و (كأهل الأسواق،