Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٦٧٥

عاصر المزني (١).

- وعبارة ابن المنذر عنهما: (كان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزية، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزية. وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزية، وهو قياس قول المزني) (٢).

- ورأس المسألة هو: (ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة خلف المرأة) (٣)، ثم ذكر الصلاة خلف الكافر وأنها لا تصح، قال: (وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور والمزني)، ثم ذكر الصلاة خلف المرأة وقال: (وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزية، وهو قياس قول المزني).

- وفي قوله: (صلاتهم مجزية) ما يشعر بأن هذا الحكم ليس مطلقاً إنما هو فيمن علم بعد فراغه، وهو ينسبه لأبي ثور من قوله، وينسبه للمزني بالقياس على قوله في الصلاة خلف الكافر، وقول المزني في الصلاة خلف الكافر نقله الماوردي (ت ٤٥٠) في حكم