الإمامة في الفرائض ظاهر، ونُقل عن أبي ثور (ت ٢٤٠)، والمزني (ت ٢٦٤)، وابن جرير (ت ٣١٠)، جواز ذلك وبعضها محتمل لمن صلى خلفها وهو لايعلم، وبعضها يحتمل أنها في صلاة التراويح مع الأميين، ونسب قولهم إلى الشذوذ فلا يعتبر به في مخالفة الإجماع، والجواز بقيود مروي عن الإمام أحمد وجماعة من أصحابه، وهذا تحقيق لمذاهبم:
- أما النقل عن أبي ثور الكلبي (١) (ت ٢٤٠) والمزني (ت ٢٦٤):
- فأول من وقفت عليه ينقل عنهما ابن المنذر (ت ٣١٩)، والثلاثة معدودون في أصحاب الشافعي، ومذكورون في طبقاتهم، مع تقدمهم واجتهادهم، أما الكلبي والمزني فهما في الطبقة [الأولى] من النقلة عن الشافعي (٢)، وأما ابن المنذر فهو في الطبقة الثالثة وقد