Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٦٣٨

لا يجوز التنفل مضطجعاً) (١).

٤. وقال أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨): (ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر، ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة؛ لكان هذا مما قد بينه الرسول ﷺ لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعاً عندهم) (٢)، وقال: (ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعاً بدعة لم يفعلها أحد من السلف) (٣)، وقال: (أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام، وقالوا: لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح) (٤)، وقال:، (وهو غلط مخالف لما عليه سلف الأمة وأئمتها، وما عليه عملُ المسلمين دائمًا أن أحدًا لا يتطوع مضطجعًا مع قدرتِه على القيام والقعود) (٥).