الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:
١. قال ابن بطال (ت ٤٤٩): (وأما السمن المائع، والزيت، والخل، والمُرْي (١)، والعسل وسائر المائعات تقع فيها الميتة، فلا خلاف أيضًا بين أئمة الفتوى أنه لا يؤكل منها شيء) (٢).
٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة -ما خلا الماء- سواء، إذا وقعت فيها الميتة نجست المائع كله ولم يجز أكله و لا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت) (٣).
٣. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر، أو فأرة، فمات، أو ماتت فيه، وهو مائع أنه لا يؤكل) (٤).
٤. وقال البغوي (ت ٥١٦): (واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس، ولا يجوز أكله) (٥).