Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٤٤٢

- والخلاصة: أنه لا يثبت القول بوجوب الصلاة على النبي ﷺ عن أحد ممن ذكر قبل الشافعي، فمن ذُكر (١) تبيّن بعد بحثه أنه ضعيف وهو الأغلب، أو غير صريح.

- وهذه هي المصنفات التي تُعنى بفقه السلف كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة لا تجد فيها من قال بقول الشافعي، بل فيها عدم الوجوب كما سبق عن ابن مسعود ثم أصحابه ثم النخعي، وهذا فقه أهل الكوفة، وهذا عطاء في الحجاز يسأله ابن جريج: أليس الصلاة على النبي ﷺ مع التشهد؟ فقال: لا يزاد على التشهد فيما يعلم من التشهد، إلا أن يقول الإنسان بعد التشهد ما شاء) (٢)، وكلها صحيحة صريحة بعدم الوجوب.

- أما الإمام الشافعي (ت ٢٠٤)، فهو أول من يعرف عنه هذا القول، وقد قال: (ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصل على النبي ﷺ وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصل على النبي ﷺ أو صلى على النبي ﷺ ولم يتشهد فعليه الإعادة، حتى يجمعهما جميعاً) (٣)، وقد صرّح قبل ذلك بفرضيتها، وهذا صريح في مذهبه.

- أما الإمام أحمد (ت ٢٤١)، فله قول بعدم الوجوب، وشذوذ قول