و أقل ما يحصل به الإجزاء مرة (١)، قال القرطبي: (ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة) (٢).
٤. ولا خلاف في أنها غير واجبة في التشهد الأول من الصلاة (٣).
٥. ولا خلاف في مشروعيتها في التشهد الأخير وهذا إجماع (٤)، وعامة العلماء على عدم الوجوب وحكي إجماعاً، وخالف في ذلك الشافعي فقال بوجوبه وبطلان الصلاة بتركه (٥)، (وقد شنّع الناس عليه هذه المسألة جداً) (٦)، و (أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ) (٧)، وقد تبعه على ذلك بعض العلماء، وهو قول بعض المعاصرين، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.