يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم) (١).
٢/ ومن أدلتهم: أن عبد الله بن عمر ﵄: (كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً، حتى يحج) (٢)، و (كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه) (٣)، وأنَّ أباهريرة ﵁: (كان يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة) (٤).
وجه الاستدلال:
- أنَّ ابن عمر روى حديث: «أعفوا اللّحى» (٥)، وأبا هريرة روى حديث: «أرخوا اللحى» (٦) ﵃، ومع ذلك صحّ عنهما الأخذ من