Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٣١٢

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بمشروعية الأخذ مطلقاً أو في النسك خاصة ولم يروا وجوب الأخذ:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قول جابر بن عبدالله ﵁: «كنا نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة» (١)، وقال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٤) (٢): (كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة) (٣)، وقال إبراهيم النخعي