Printed page ١/ ٢٨٢
١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتَّفقوا أن حلق جميع اللحيَة مُثلَة لَا تجوز، وكذلك الْخَلِيفَة والفاضل والعالم) (١)، ولم يتعقب ابن تيمية هذا الإجماع بشيء.
٢. ونقله أبو الحسن ابن القطان في الإقناع بقوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) (٢).
٣. و قال ابن الهمام (ت ٨٦١) في فتح القدير: (صحَّ عن ابن عمر … أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة … وأما الأخذ منها وهي دون