صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصلِّ فيهما» (١)، فالتخيير ظاهر في عدم الوجوب.
- وأمّا السَّحور (٢)؛ فإن الصارف له عن الوجوب إلى الندب: «أن رسول الله ﷺ واصل في رمضان» (٣)، قال الإمام البخاري: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السحور) (٤)، وقال النووي عن السَّحور: (وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب) (٥).
- فأين مثل هذه الصوارف للأمر بإعفاء اللحى؟!، مع قيام الإجماع على تحريم الحلق كما سيأتي، ولم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه خالف ذلك، لاشك أن الفرق بينهما ظاهر، وأن التسوية بينهما خلل علمي.
٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.
وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية غير واحد من العلماء: