أن التساخين ما يسخن به القدم، والرخصة جاءت به، فلا تعمم ولا يقاس عليها، ويؤيد التخصيص سبب الورود.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:
- بأن المشهور في اللغة أن التساخين هي الخفاف (١)، قال ابن فارس: (التساخين: الخفاف، وممكنٌ أن تكون سميت بذلك؛ لأنها تُسخِّن على لُبْسِها القدم، وليس ببعيد) (٢).