Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٢٥٧

وجه الاستدلال:

أن التساخين ما يسخن به القدم، والرخصة جاءت به، فلا تعمم ولا يقاس عليها، ويؤيد التخصيص سبب الورود.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن المشهور في اللغة أن التساخين هي الخفاف (١)، قال ابن فارس: (التساخين: الخفاف، وممكنٌ أن تكون سميت بذلك؛ لأنها تُسخِّن على لُبْسِها القدم، وليس ببعيد) (٢).