Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ١/ ٢٥٥

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بجواز المسح على الخفين مطلقاً دون قيد الحاجة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ أن الأحاديث الكثيرة القولية منها والفعلية، والمرفوعة والموقوفة، التي وردت في مشروعية المسح على الخفين مطلقة، وليس فيها تقييد بالحاجة ولا بالمشقة ولا بالسفر، (والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ﷺ ويقيد ما قيده) (١).

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع، كما قال النووي (ت ٦٧٦): (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي) (٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن الإجماع لايصح؛ فقد خالف في هذه المسألة ابن عباس ﵁ بقوله في المسح على الخفين: (لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد) (٣)، ففيه الإشارة إلى اشتراط الحاجة أو المشقة،