رجب: (وهذا مروي عن أكثر الصحابة … والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة) (١).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:
- بأن قول الصحابي إنما يكون حجة على الصحيح إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة (٢)، أما إذا اختلفوا؛ فلا يكون حجة بالاتفاق (٣).
- وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، ومِنْ ثمَّ فلا يلزم الأخذ بقول أحدهما إلا بدليل آخر يرجحه (٤)، كما قال الشافعي في أقاويل الصحابة إذا اختلفت: (نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس) (٥).