Skip to content

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي

Printed page ٢/ ١٣٨٧

هي وإذلال الكفر أبداً، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبداً) (١).

- والتعلل بأن الأدلة الواردة بالمنع إنما هي في الخلافة العظمى على جميع بلاد المسلمين= منقوض بالمنع من ولاية الكافر ولاية عامة دونها، وبالمنع من ولايته ولاية خاصة، بل لا مدخل له في الولايات الكبيرة والصغيرة، وهذا كما سبق بالإجماع أنه: (لا ولاية له على مسلم بحال) (٢).

- و أما الولاية العامة التي هي دون رئاسة الدولة؛ فالقضاء (ولا خلاف في اعتبار الإسلام) (٣) في القاضي.

- وأما الولاية الخاصة، فولاية النكاح ولو كانت ابنته، وقد (أجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة) (٤).

- بل فيما هو دون ذلك قال نبينا ﷺ لمن أراد المشاركة معه في القتال وهو مشرك: «فارجع فلن أستعين بمشرك» (٥)، فكيف برئاسة الدولة التي يتبعها قيادة السلم والحرب، وتدبير أمور المسلمين.

- والفاروق عمر ﵁ لما قال له أبوموسى الأشعري ﵁: (إن لي كاتباً نصرانياً، قال: ما لك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله ﵎، يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾؟ ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير