الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Printed page ٢/ ١٣٥٦
٤. وما مافُتح صلحاً؛ فهو على نوعين: (أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم (١). والثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم، من إحداث ذلك، وعمارته) (٢).
٥. والحاصل مما سبق أنه لايجوز إحداث كنيسة بين المسلمين، سواء في البلاد التي أحدثوها أو فتحوها عنوة، وحكي إجماع العلماء على ذلك، وخالف بعض المعاصرين فجوّز إحداثها، وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.