٢. وأما (ما مصَّره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيها إحداث بيعة، ولا كنيسة، ولا مجتمع لصلاتهم، ولا صومعة بإجماع أهل العلم) (١).
٣. وكذلك (ما فتحه المسلمون عنوة؛ فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع، وما كان فيها شيء من ذلك، هل يجب هدمه؟) (٢)، فيه خلاف و (في وجوب هدمها قولان: ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت) (٣)، و (الصحابة ﵃، فتحوا كثيرا من البلاد عنوة، فلم يهدموا شيئاً من الكنائس … ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير) (٤).