الذي يقرره الفقهاء (١) في تعريف الجهاد، ومن المناسب للتمهيد إيراد تعريفهم له:
- فقال الحنفية: (هو الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من امتنع عن القبول بالمال والنفس) (٢)، وقيل هو: (بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة، أو معاونة بمال أو رأي، أو تكثير سواد، أو غير ذلك) (٣).
- وعند المالكية هو: (قتال مسلم كافراً غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخول أرضه له) (٤)، وعند الشافعية هو: (قتال الكفار لنصرة الإسلام) (٥).
- وقال الحنابلة بأن الجهاد شرعاً: (عبارة عن قتال الكفار خاصة) (٦).
- ولذلك (فإن مادة الجهاد في الآيات المكية تدل على معناها في الوضع اللغوي العام، وهي ثلاث آيات … وأما مادة الجهاد في