الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
شيء، وإبراهيم يقول: عليه دم، وضحك، وقال: الدم شديد) (١)، قال ابن تيمية: (لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس من المناسك المؤكدة، فإن المناسك المؤكدة، لا يرخص في تركها لأحد) (٢).
- أما المزدلفة، فالكلام فيها قريب من الكلام في منى، وقد قال الإمام أحمد: (ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك) (٣)، ولذلك قال مانقله المعترض، أن الإمام أحمد: (سئل عمن لم يأت جمعاً؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلاً، فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن ﵁ (٤)، فهذا عاجز.
- وقد قال ابن تيمية: (من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب) (٥)، (فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل) (٦)، و (الواجبات كلها تسقط بالعجز) (٧)، و (الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه، بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلاً) (٨)، (كما سقط سائر الواجبات مع العجز كطواف