الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
نذراً واحداً ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (أي: أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج) كما قال القرطبي (١).
- وآية الإحصار (تدل على وجوب الهدي على من لم يتمكن من إتمام حجه وعمرته بسبب الإحصار، ولم يرد فيها تحديد نوع النسك الذي يجب لتركه دم، بل هي عامة لجميع أنواع المناسك التي أوجبها الله على خلقه، فعلى من لم يفعلها بسبب الإحصار دم؛ لأنه لم يتم حجه، ولذا فإن ذكر الإحصار دون غيره يمكن حمله على أنه من باب التمثيل لا الحصر؛ لأنه أول مانع صد المسلمين عن إكمال مناسكهم) (٢).
- وإذا كان الحاج (لو فوَّت نفس الحج لزمه القضاء والكفارة، فكذلك إذا فوت بعض واجباته التي يمكن قضاؤها: يجب أن تجب فيه الكفارة إلحاقاً لأجزاء العبادة بأصلها، فإنه من أجلى الأقيسة) كما قال ابن تيمية (٣).
- ولذلك قال ابن قدامة: (وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج، كالرمي، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة أو بمنى في