Printed page ١/ ١١٥
المسألة الثانية: أدلة القائلين بطهارة الخمر:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ البراءة الأصلية، فالأصل الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا دليل هنا، ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السُمَّ حرام وليس بنجس (١).
ونوقش هذا الدليل بأمور:
- أن البراءة الأصلية إنما يستقيم الاستدلال بها عند عدم المعارض الراجح، أَمَا وقد قام الإجماع على نجاسته فلا براءة.
- ثم إن ماورد في الخمر من تسميتها رجساً، والأمر باجتنابها، وإراقتها، وكسر دنانها (٢)، وشق ظروفها (٣)، وغسل أوانيها،