والقطرتين من باب العفو عن يسير النجاسة (١)، والله أعلم.
- وعلى فرض التسليم بوجود الخلاف، فإن هذا الخلاف حادث والإجماع سابق له؛ إذ هو إجماع الصحابة ﵃ ولاعبرة بالخلاف بعدهم، قال الماوردي: (وهو إجماع الصحابة ﵃ (٢)، ولايعرف عن الصحابة قول صحيح ولاضعيف بطهارة الخمر، بل المنقول عنهم خلاف ذلك (٣)، وهذا هو الأقوى.
- فإن امتنع ذلك فهو إجماع من بعدهم (٤)، من القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر، فقد أطبق الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على القول بنجاسة الخمر.