به. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب، وحكي عن أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب) (١).
٢. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً) (٢)، قال ابن قدامة: (وحكي عن ابن مسعود، وابن عباس، أن القيء لا يفطر) (٣).
٣. وذهب السواد الأعظم من الفقهاء إلى التفطير بإدخال كل عين إلى الجوف (٤)، ومن ذلك أنهم أجمعوا على الإمساك عن الأكل والشرب -كما سبق- و (شرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك= الإمساك عن الحقنة والسعوط) (٥)، وخاصة الحقنة المائعة (٦)، وحكي إجماعاً، وذهب ابن حزم إلى عدم الفطر بالحقنة و السعوط (٧)،