Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم قضاء صلاة التطوع

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٦٣/ ٢٠

حكم قضاء صلاة التطوع

بالنسبة لصلاة التطوع إذا كان الشخص يصلي لصلاة الضحى أربع ركعات ففاتته يوماً من الأيام هل يقضيها؟

الظاهر لي أن النوافل غير الرواتب وغير الوتر أنها لا تقضى، يعني: أنه لا يقضى من النوافل إلا ما جاءت به السنة.

وأقل سنة الضحى ركعتان، تبتدئ من حين ترتفع الشمس قيد رمح، وتنتهي بقبيل الزوال، وأفضلها ما كان في آخر الوقت، لقول النبي ﷺ: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) .