Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٦٣/ ١٩

حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن

ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟

تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة:٣] يعني: الجماع.