Skip to content

لقاء الباب المفتوح حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم

لقاء الباب المفتوح

ابن عثيمين

Printed page ١٢٦/ ٢٠

حكم استعمال الرجال للحناء في أيديهم وأقدامهم

في بعض القرى يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم سواء ذلك للتبرُّد أم لغيره فما الحكم؟

الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه يكون متشبهاً بالنساء؛ لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء، وقد علمتَ أن النبي ﷺ: (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) .

أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به؛ لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة؛ حتى لا يُظَن أنه تشبه.