Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٢٨٨

بالكراهة، ولعل قصدهم بهذا هو الكراهة التحريمية القريبة في تدرجها الشرعي من التحريم، وهكذا يتقرر أن جمهور الفقهاء يرون أن تحلي الرجال بالذهب محرماً شرعاً وذلك على سبيل الإطلاق سواء.

كان ذلك في التختم أم في غير ذلك وسواء كان في ذلك كثيراً أم كان قليلاً وقد استندوا في هذا إلى ما يأتي:

١ – ما روي عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم" ١.

٢ – ما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ "أنه نهى عن خاتم الذهب"٢.

٣ – ما روي عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب"٣.

٤ – ما روي عن عبد الله بن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنَزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﷺ خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ﷺ"٤.