Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب الثالث: حكم استعمال المضبب بالفضة

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٢٧٦

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول على إباحة استعمال المضبب بالفضة بما يلي:

١- بما روي عن عاصم الأحول١ قال: "رأيت قدح رسول الله ﷺ عند أنس بن

مالك وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، وقال أنس: لقد سقيت رسول الله ﷺ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا"٢.

٢- بما روي عن أنس ﵁ قال: "كانت قبيعة سيف النبي ﷺ من فضة"٣.

لقد أفاد الحديثان جواز استعمال المحلى أو المضبب بالفضة، وقد استدل بالحديث الأول من يقصر حل الاستعمال على اليسير من الضبة، وقال: إن موضع الشعب من القدح كان يسيراً، ولهذا جاز ما كان في مقداره.

٣- أن الحاجة تدعو إلى هذه الضبة، فإذا كانت يسيرة فلا يكون فيها سرف، ولا خيلاء، فكانت بمثابة الضبة من الصفر٤.

استدل أصحاب المذهب الثاني على كراهة استعمال المضبب بالفضة بما يلي:

١- حديثا أم سلمة وحذيفة بن اليمان السابقان، اللذان يدلان على كراهة الأكل والشرب في أواني الفضة، ويقاس على الأكل والشرب فيهما وجوه الاستعمال المختلفة كما قال الجمهور، وإذا كره استعمال المتخذ من الفضة فإن هذا الاستعمال