الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجساً كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنْزير رجساً"١.
وجاء في أحكام القرآن: في قوله تعالى: ﴿رِجْسٌ﴾ أي نجس ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال إنها محرمة، وهي طاهرة، كالحرير عند مالك محرم، مع أنه طاهر ... "٢.
مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بنجاسة الخمر، وذكر الغزالي٣ أن نجاستها نجاسة مغلظة.
فقد جاء في المجموع: "الخمر نجسة عندنا ... ونقل الشيخ أبو حامد ٤ الإجماع على نجاستها ... "٥.
وأنه يستوي في القول بالنجاسة الخمر المملوكة ملكاً محترماً مثل المملوكة للذمي، وكذلك المملوكة ملكاً غير محترم مثل الخمر التي تحت يد المسلم.
" ... وأعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة٦ وغيرها ... "٧.
ويشمل الحكم بالنجاسة عندهم حبات العنب إذا استحال باطنها خمراً.