Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المبحث الثاني: حكم الخمر

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٢٠٩

الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجساً كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنْزير رجساً"١.

وجاء في أحكام القرآن: في قوله تعالى: ﴿رِجْسٌ﴾ أي نجس ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال إنها محرمة، وهي طاهرة، كالحرير عند مالك محرم، مع أنه طاهر ... "٢.

مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بنجاسة الخمر، وذكر الغزالي٣ أن نجاستها نجاسة مغلظة.

فقد جاء في المجموع: "الخمر نجسة عندنا ... ونقل الشيخ أبو حامد ٤ الإجماع على نجاستها ... "٥.

وأنه يستوي في القول بالنجاسة الخمر المملوكة ملكاً محترماً مثل المملوكة للذمي، وكذلك المملوكة ملكاً غير محترم مثل الخمر التي تحت يد المسلم.

" ... وأعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة٦ وغيرها ... "٧.

ويشمل الحكم بالنجاسة عندهم حبات العنب إذا استحال باطنها خمراً.