Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب الأول: حكم الكلب

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ١٧٠

سوى الخنْزير، وهذا هو الصحيح ... "١.

وجاء في البحر الرائق: " ... إن الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس ... "٢.

ومثله في البناية شرح الهداية: " ... الصحيح من المذهب عندنا عين الكلب نجسة ... "٣.

وبهذا يتضح أن فقهاء الحنفية قد اختلفوا بشأن حكم الكلب، فمنهم من قال بنجاسته، باعتبار أنه يلحق بالخنْزير، وأنه يأخذ حكمه من حيث النجاسة، ومنهم من قال بعدم نجاسة عينه وألحقه بسائر الحيوانات غير الخنْزير طاهرة العين.

مذهب المالكية: القول بطهارة الكلب حيث أطلقوا القول بطهارة كل السباع، ولما كان الكلب سبعاً فقد قالوا بطهارته، وهذا هو المقرر في أصل المذهب المالكي، وإن كان البعض منهم قد خالف في هذا مثل ابن الماجشون٤ وسحنون وقالوا بنجاسة الكلب، وحمله الأكثر على نجاسة سؤر الكلب لا عينه، وذهب أبو عمر٥ إلى القول بنجاسة كل السباع ومنها الكلب والخنْزير.

فقد جاء في الكافي: " ... وتحصيل مذهبه أنه طاهر ... ومذهب مالك في