قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
س ٧٤: هل من صلى على قبر ميت يكون الأجر له كاملاً
؟
الجواب: الظاهر والله أعلم أنه لا يدرك الأجر كاملاً، لقول النبي ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» (١) ولكن له أجر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، فيكون صلاته على القبر اتباعًا لسنة النبي (٢).
س ٧٥: هل في كثرة عدد المصلين على الجنازة فضل
؟
الجواب: ثبت في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» رواه مسلم (٣)، ولذا استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء (٤).
س ٧٦: ما فضل من مات له شيء من الأولاد
؟
الجواب: عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث (٥) إلا أدخله الله