Skip to content

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز س ٦٥: هل يسن جعل صفوف الجنازة ثلاثة صفوف؟

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني

Printed page ٧٣

س ٦٥: هل يسن جعل صفوف الجنازة ثلاثة صفوف

؟

الجواب: ثَبُتَ عن النبي ﷺ أنه قال: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه" (١). وكذلك صح عنه ﷺ أنه: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا غفر له (٢) ".

فمن العلماء من قال: يُسْتحَبُّ أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ولو كانوا على رجلين رجلين.

ومنهم من قال: إن مراد النبي ﷺ بذلك الكثرة؛ بدليل الحديث الثاني (أربعون رجلاً) وهذا هو الأقرب.

وعلى هذا فنقول: الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول، وإذا حصلت الكثرة كفى (٣).