Skip to content

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز س ٢٧: من تعذر تغسيله لتمزقه بسب حريق، أو حادث فماذا يفعل فيه.

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني

Printed page ٤٨

س ٢٥: عن حكم استعمال الصابون في تغسيل الميت

؟

الجواب: لا حرج في استعمال الصابون من أجل إزالة الوسخ؛ لأن الصابون مثل الأشنان، بل هو أقوى منه في التنظيف (١).

س ٢٦: هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه

؟

الجواب: يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة (٢)، مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة (٣).

س ٢٧: من تعذر تغسيله لتمزقه بسب حريق، أو حادث فماذا يفعل فيه

.

الجواب: إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ¬٤)؛ ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في