Skip to content

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني

Printed page ٢٩

الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم

١/ أن يدعى له؛ لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: (اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه) (١).

٢/ أن يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: سُجِّي (٢) رسول الله حين مات بثوب حَبِرةٍ) (٣)، ولفظ البخاري: (أن رسول الله ﷺ حين توفي سُجي ببردٍ حِبَرة) (٤)

٣/ أن يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: (إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه)، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال: (فأعطها فإنها مُحقّة) (٥).